إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
باب حكم المرتد
[ باب: حكم المرتد رأس> ]
والمرتد هو: من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض.
فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
[ باب: حكم المرتد ]
قوله: (والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر، بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك... الخ):
ذكر العلماء -رحمهم الله- تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، حتى ذكر بعضهم أكثر من مائة خصلة من فعلها يعتبر مرتدًا، ومنها: سبّ الله أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو سب القرآن، أو إذا كذب بالبعث أو امتهن القرآن وداسه مثلا في النجاسات وما أشبهها، أو استهزأ بالصلاة والمصلين ونحوهم، أو جحد وجوب الصلاة، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الربا أو ما أشبهها، أو أنكر البعث
والنشور أو أنكر قدرة الله على أفعال العباد أو على كل شيء مثلاً، أو أنكر علم الله بالأشياء الماضية أو الحاضرة.
وأخذوا يعددون مثل هذه الأشياء التي يمكن أن تصل أو تزيد على المائة، فمثل هذه الأشياء لو فعل واحدة منها اعتبر مرتدًّا، زيادة على من خرج عن الإسلام فاختار دين النصارى أو اختار دين الهندوس أو دين البوذيين أو دين اليهود أو القاديانيين أو السيخ أو سجد للأوثان وعبد الأصنام، وما أشبه ذلك.
هذه الأشياء من فعل واحدة منها يعتبر مرتدًّا.
فالحاصل أن الردة تكون بالفعل: كالسجود للصنم، أو بالقول: كسب الله تعالى أو سب دينه، أو بالاعتقاد: كأن يعتقد أنه لا بعث أو لا نشور ولا جنة ولا نار، أو شك: كأن يشك في نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشك في صحة هذا القرآن أنه كلام الله أو ما أشبه ذلك.
فالحاصل أن تفاصيل ما يخرج العبد من الإسلام مفصلة في كتب العلماء- رحمهم الله.
قوله: (وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض):
فمن جحد شيئًا من سنة الرسول المعلومة بالضرورة أو جحد بعض ما جاء به، سواء من المباحات أو من المحرمات أو من الواجبات؛ يعتبر مرتدًّا، حتى المباحات لو جحد أو أنكر تحليل الخبز أو الطيبات كالفواكه والمأكولات الشهية، وقال: هي حرام اعتبر مرتدًّا، لأنه أنكر شيئًا معلومًا من الدين بالضرورة.
قوله: (فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف):
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: رسم> من بدل دينه فاقتلوه متن_ح> رسم> ولما أسلم يهودي عند أبي موسى في اليمن جاء إليه معاذ وكان هذا اليهودي قد ارتدّ بعد ذلك وأوثقه أبو موسى
فجاءه معاذ وقال: لا أنزل حتى يقتل، فلم ينزل حتى قتل، وقال: قضاء الله ورسوله أن من بدل دينه فاقتلوه .
هذا آخر الحدود.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.